responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 486

جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن الهيئة الحاصلة منه، و من ذلك يظهر موضع آخر لدلالة النبويّ على اعتبار التأخّر.

هذا كلّه، مضافا إلى استمرار السيرة على الالتزام بالتأخّر، مع إمكان كفاية اعتبار عدم التقدّم في اعتبار التأخّر؛ ضرورة أنّ إحراز عدم التقدّم ليسوغ له الدخول في الفعل موقوف على تأخّره، فيجب و لو من باب المقدّمة.

اللّهم إلّا أن يفرض علم المأموم بأنّه لو شرع في الفعل وقع مقارنا لفعل الإمام أو يقال: إنّ الكلام فيما إذا اتّفقت المقارنة فهل هو كالتقدّم في الحكم أم لا؟ فتأمّل.

و كيف كان، فقد يستأنس لجواز المقارنة بالأصل- بعد صدق الجماعة و الائتمام بمجرّد قصد ربط فعله بفعل الإمام- و بما عن جامع الأخبار، و مضمونه: «أنّ من المأمومين من لا صلاة له و هو من يركع و يرفع قبل الإمام، و منهم من له صلاة واحدة و هو من يركع معه و يرفع معه، و منهم من له أربع و عشرون صلاة و هو من يركع بعده و يرفع بعده» [1]، و ضعفه منجبر بالشهرة و عمل الصدوق [2] الذي لا يفتي إلّا بمقتضى الأخبار المأخوذة من الأصول المشهورة، و ما عن قرب الإسناد: «في الرجل يصلّي، أ له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد» [3]؛ بناء على


[1] مستدرك الوسائل 6: 492، الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة، عن جامع الأخبار: 92.

[2] لم نعثر عليه في كتب الصدوق، و نقله عنه الشهيد في الذكرى: 279.

[3] قرب الإسناد: 218، الحديث 854، الوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست