responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 479

و أمّا المقام الثالث: و هو حكم الإعادة، قيل: إنّ مقتضى الأصل بطلان ما خالف الواقع و إن كان العمل مأمورا به، لأنّ الأمر في الحقيقة متعلّق بحفظ ما يلزم حفظه، فالصحّة- و هي موافقة الأمر- إنّما يقصد [1] بها الحفظ، و الفعل مطلوب لغيره لا لنفسه، فصحّته بترتّب غرض الحفظ عليه و هو متحقّق [2]، انتهى بألفاظه.

أقول: وقوع العمل مخالفا للواقع لأجل التقيّة، يقع الكلام فيه في مقامين:

أحدهما: ما إذا اتّفق عروض موجب المخالفة في أثناء العمل تقيّة، مثل إن عرض له التقيّة في أثناء الصلاة فتكتّف أو سجد على [3] ما لا يصحّ السجود عليه، و هذا هو الذي تقدّم في المقام الثاني من أنّ مقتضى القاعدة بطلان العبادة به، لعموم ما دلّ على بطلان العبادة بما فرض وقوعه، و الأمر بإيجاده تقيّة أمر مستقلّ نفسيّ بحفظ ما يجب حفظه، و مرجعه في الحقيقة- بعد ملاحظة عموم ما دلّ على بطلان العمل بوقوعه- إلى الأمر بإبطال العمل لحفظ ما يجب حفظه، كما لو اضطرّ الصائم إلى الارتماس أو شرب الدواء و المصلّي إلى التكلّم و الاستدبار و غيرهما من المبطلات.

الثاني: إنّه إذا أوقعه من أوّل الأمر كذلك، فهل تسقط الإعادة أم لا؟

فنقول: إنّه لا إشكال في أنّه إذا أذن الشارع في إيقاع العمل في الوقت الموسّع مخالفا للواقع عند التقيّة- كما لو اتّفق المكلّف من أوّل الوقت مع جماعة المخالفين فأذن له الشارع في الصلاة على طبق مذهبهم فصلّى، ثمّ


[1] كذا في «ق» ظاهرا، و في «ط» و «ن»: يتّصف.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في «ق» و «ن»: «إلى»، و هو سهو.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست