و على الأوّل، فيجب إعادة الصلاة و إن أدرك بعض الفاتحة، و على المختار فهل يجب إتمام الفاتحة في حال الركوع مع الإمكان؟ قولان:
من إطلاق ما مرّ، و من أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فإنّ المتعذّر هو القيام حال القراءة لا نفسها.
و كذلك لو لم يمكن التشهّد جالسا، فإنّ وجوبه قائما لا يخلو عن قوّة، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه [3] و العلّامة في المختلف [4] و الشهيد في الذكرى [5] و غيرهم.
و يدلّ عليه- بعد عمومات وجوب التشهّد، و عدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكّن من الجلوس له- رواية ابن جندب المحكيّة عن محاسن البرقي:
«قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أصلّي المغرب مع هؤلاء و أعيدها فأخاف أن يتفقّدوني، قال: إذا صلّيت الثالثة فمكّن أليتيك، ثمّ انهض و تشهّد و أنت قائم، ثمّ اركع و اسجد، فإنّهم يحسبون أنّها نافلة» [6].
[1] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه و في مفتاح الكرامة 3: 455، «و هو خيرة الجعفرية»، و لكن لم نعثر عليه في الجعفرية أيضا.