responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 474

الثاني [1] و صاحب الموجز [2].

و على الأوّل، فيجب إعادة الصلاة و إن أدرك بعض الفاتحة، و على المختار فهل يجب إتمام الفاتحة في حال الركوع مع الإمكان؟ قولان:

من إطلاق ما مرّ، و من أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فإنّ المتعذّر هو القيام حال القراءة لا نفسها.

و كذلك لو لم يمكن التشهّد جالسا، فإنّ وجوبه قائما لا يخلو عن قوّة، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه [3] و العلّامة في المختلف [4] و الشهيد في الذكرى [5] و غيرهم.

و يدلّ عليه- بعد عمومات وجوب التشهّد، و عدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكّن من الجلوس له- رواية ابن جندب المحكيّة عن محاسن البرقي:

«قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أصلّي المغرب مع هؤلاء و أعيدها فأخاف أن يتفقّدوني، قال: إذا صلّيت الثالثة فمكّن أليتيك، ثمّ انهض و تشهّد و أنت قائم، ثمّ اركع و اسجد، فإنّهم يحسبون أنّها نافلة» [6].


[1] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه و في مفتاح الكرامة 3: 455، «و هو خيرة الجعفرية»، و لكن لم نعثر عليه في الجعفرية أيضا.

[2] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 114.

[3] لم نعثر على من حكى عنهما، بل هو المحكي عن علي بن بابويه فقط، كما في المختلف 3: 87، و مفتاح الكرامة 3: 455، و يدلّ عليه ما حكاه الصدوق في الفقيه 1:

381، ذيل الرواية 117، و الظاهر ارتضاؤه به.

[4] المختلف 3: 87.

[5] الذكرى: 275.

[6] المحاسن 2: 47- 48، كتاب العلل، الحديث 1141، و الوسائل 4: 988، الباب 2 من أبواب التشهّد.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست