responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 412

صلاة الاحتياط فلمّا لم يكن وجوبها نفسيّا بل وجوبها لتتميم صلاة الأصل، و لم يكن ممحّضة للجزئيّة أيضا كالركعتين الأخيرتين، لم يكن دليل على مشروعيّتها فيها.

و الحاصل: أنّ القدر الثابت من الأدلّة هي مشروعيّة الجماعة في الفريضة أو في جزئها الحقيقي المحض، و صلاة الاحتياط ليست بفريضة؛ بناء على ما عرفت من أنّ الظاهر من الفريضة ما أخذ فيه الفرض بمعنى الوجوب النفسي، و ليست أيضا جزءا محضا للفريضة ليصدق الاقتداء في الفريضة باعتبار بعضها، فلم تثبت مشروعيّتها فيها.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ مناط الاستدلال ليس دعوى انصراف إطلاق الفريضة إلى غير صلاة الاحتياط، حتّى يمنع [1] عنه مطلقا أو بملاحظة وروده في بعض الأدلّة بعنوان العموم الذي لا يتطرّق إليه الانصراف، بل مبنى الاستدلال دعوى أنّ مادة «الفرض» المأخوذة في لفظ الفريضة هي المطلوبيّة النفسيّة، نعم لو أبدال الفريضة بالواجب أمكن منع الانصراف المذكور؛ نظرا إلى أنّ مادة الوجوب لا اختصاص له وضعا و لا انصرافا بالمطلوب في نفسه.

و على الثاني- و هو ما إذا لم يحصل الاقتداء بمصلّي الاحتياط في أصل الصلاة- فوجه المنع فيه مضافا إلى الوجه السابق: هو أنّ صلاة الاحتياط لا تخلو في الواقع: إمّا أن تكون جزءا للصلاة أو نفلا، و على التقديرين لا يجوز، أمّا على الثاني فواضح، و أمّا على الأوّل فلأنّ الابتداء بالاقتداء في أثناء الصلاة لا يجوز على المشهور إلّا مع الاستخلاف الخارج بالنصّ و الوفاق؛ لعدم دليل على جوازه.


[1] في ظاهر «ق» و «ن»: نمنع.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست