responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 411

وصفها بالنفل الفعلي؛ بناء على تسليم أنّ المراد بالنافلة ما هو نفل بالفعل، لا في خصوص أصل الجعل.

هذا كلّه مضافا إلى أصالة عدم مشروعيّتها المتحقّق قبل عروض الوجوب.

بقي الإشكال في جواز الاقتداء في صلاة الاحتياط و بها.

و توضيح الحال فيه: أنّ الاقتداء إمّا أن يكون في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط، أو فيها بغيرها، أو في غيرها بها.

أمّا فيها بها، فإمّا أن يكون مع الاقتداء في أصل الصلاة بمصلّي الاحتياط، أو لا [1].

فعلى الأوّل: الظاهر المنع، لا لاحتمال كونها نافلة في الواقع كما وجّهه به في المدارك [2]؛ إذ لا يقدح ذلك مع وجوبها ظاهرا، بل كونها بمنزلة الجزء لأصل الصلاة.

بل لأنّ الأدلّة إنّما دلّت على مشروعيّتها في الفريضة، و المتبادر منها بحكم الانصراف- بل الوضع- ما هو فرض في نفسه، بأن تعلّق به الوجوب النفسي سواء كان الاقتداء في تمام ذلك الواجب كما لو اقتدى من أوّل الفريضة إلى آخرها، أو في بعض أجزائه كما إذا اقتدى في بعضها الأوّل ثمّ أتمّ صلاته منفردا، أو في بعضها الآخر كما إذا دخل في غير الركعة الاولى.

و الحاصل: أنّ الدليل إنّما دل على اعتبار كون المقتدى فيه و المقتدى به فريضتين، سواء كان الاقتداء بمجموع الأمرين أو أحدهما أو أبعاضهما، و أمّا


[1] أو لا: لم يرد في «ق» و «ن».

[2] المدارك 4: 337.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست