سجدتين بشرط لا، و بين ثلاث بشرط لا، فإذا ترك رأسا ترك الركن، و إذا أتى بثلاث لم يزد فيه.
و فيه- مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركنا-: ما قيل [1] عليه [2]: أنّ اللازم حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا زيادته، إلّا أن يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط، فيستغنى عن أخذ الثلاث بشرط لا، و يرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار [3]، بعد تزييف ذلك القول بما حكينا: أنّ الركن هو المفهوم المردّد بين الواحدة بشرط لا و الاثنين لا بشرط، و فيه: ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم، مع أنّ من المعلوم أنّ ترك الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون إتيان الثانية محصّلا لفرد من الركن و تركها محصّلا لفرد آخر.
و منها: ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة- أسوة لغير واحد [4] من المعاصرين-: أنّ المراد بركنيّتهما كون إتيانهما معا و تركهما معا مبطلا للصلاة، و اعترف بأنّ هذا اصطلاح اصطلحوا عليه و إن خالف مفهوم اللفظ لغة و عرفا [5].