responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 37

سجدتين بشرط لا، و بين ثلاث بشرط لا، فإذا ترك رأسا ترك الركن، و إذا أتى بثلاث لم يزد فيه.

و فيه- مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركنا-: ما قيل [1] عليه [2]: أنّ اللازم حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا زيادته، إلّا أن يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط، فيستغنى عن أخذ الثلاث بشرط لا، و يرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار [3]، بعد تزييف ذلك القول بما حكينا: أنّ الركن هو المفهوم المردّد بين الواحدة بشرط لا و الاثنين لا بشرط، و فيه: ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم، مع أنّ من المعلوم أنّ ترك الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون إتيان الثانية محصّلا لفرد من الركن و تركها محصّلا لفرد آخر.

و منها: ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة- أسوة لغير واحد [4] من المعاصرين-: أنّ المراد بركنيّتهما كون إتيانهما معا و تركهما معا مبطلا للصلاة، و اعترف بأنّ هذا اصطلاح اصطلحوا عليه و إن خالف مفهوم اللفظ لغة و عرفا [5].


[1] قاله العلّامة المجلسي في بحار الأنوار.

[2] في «ن» و «ط» زيادة: من.

[3] البحار 85: 142.

[4] كالنراقي في المستند 5: 231، و انظر غنائم الأيّام: 202، و الرياض 3: 439، و الجواهر 10: 130.

[5] المناهج السوية (مخطوط): 152، ذيل قول الشارح: مع أنّ الركن بهما يكون مركّبا.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست