responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 36

أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» [1] و قوله: «إذا حفظت الركوع و السجود ..» [2] و نحو ذلك.

مع أنّه يمكن أن يقال: بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمّى بواحدة واجبا غير ركن، فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة، زيادة في الواجب لا في الركن، لكن يرد عليه: أنّ اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب.

و أمّا قولهم: «إنّهما معا ركن» فالمراد أنّهما ليستا ركنين، بل ركن واحد، فإثبات الركنيّة للمجموع، في مقابل سلبها عن كلّ واحدة المصرّح به في المنتهى [3]، لا في مقام أخذ الإجماع في الركنيّة، و العدول عن قولهم:

«إحداهما ركن» لدفع توهّم اختصاص الركنيّة بالأولى و كون الثانية فعلا آخرا واجبا خارجا عن الركن؛ ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتهما معا، لا إعادة الثانية إذا تذكّر قبل الركوع و بطلان الصلاة إذا تذكّر بعده.

و أمّا دفع الإشكال الوارد على ركنيّة السجدتين مع عدم إبطال نقص إحداهما و لا زيادتها، مع تسليم أخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن، ففي غاية الإشكال، و قد ذكر فيه وجوه [4]:

منها [5]: أنّ الركن هو المفهوم المردّد بين سجدة بشرط لا، و بين


[1] الوسائل 1: 257، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[2] الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث 3.

[3] المنتهى 1: 286.

[4] انظر الذكرى: 200، و جامع المقاصد 2: 297، و غيرهما.

[5] حكاه المجلسي في البحار 85: 142، عن بعض الأفاضل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست