أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» [1] و قوله: «إذا حفظت الركوع و السجود ..» [2] و نحو ذلك.
مع أنّه يمكن أن يقال: بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمّى بواحدة واجبا غير ركن، فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة، زيادة في الواجب لا في الركن، لكن يرد عليه: أنّ اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب.
و أمّا قولهم: «إنّهما معا ركن» فالمراد أنّهما ليستا ركنين، بل ركن واحد، فإثبات الركنيّة للمجموع، في مقابل سلبها عن كلّ واحدة المصرّح به في المنتهى [3]، لا في مقام أخذ الإجماع في الركنيّة، و العدول عن قولهم:
«إحداهما ركن» لدفع توهّم اختصاص الركنيّة بالأولى و كون الثانية فعلا آخرا واجبا خارجا عن الركن؛ ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتهما معا، لا إعادة الثانية إذا تذكّر قبل الركوع و بطلان الصلاة إذا تذكّر بعده.
و أمّا دفع الإشكال الوارد على ركنيّة السجدتين مع عدم إبطال نقص إحداهما و لا زيادتها، مع تسليم أخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن، ففي غاية الإشكال، و قد ذكر فيه وجوه [4]:
منها [5]: أنّ الركن هو المفهوم المردّد بين سجدة بشرط لا، و بين
[1] الوسائل 1: 257، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحديث 8.
[2] الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث 3.