responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 321

الأولى هو عدم السقوط إلّا مع صحّة صلاة الإمام واقعا، فإذا انكشف فساد صلاة الإمام واقعا انكشف عدم سقوط القراءة عن المأموم واقعا، فيجب عليه الإعادة، و أمّا في المسألتين الأخيرتين فالأصل و إن كان يقتضي ذلك إلّا أنّ الأدلّة قامت على الاكتفاء في صحّة الاقتداء المستلزم للسقوط بمجرّد الوثوق بالدين و الأمانة [1] المتحقّق فيمن تبيّن كفره أو فسقه؛ فإنّ الشرط و هو الوثوق بدينه و أمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلّف، فثبت أنّ الكفر و الفسق شرطان علميّان.

أقول: أوّلا: إنّ التعويل على أصالة الصحّة في فعل الإمام و هو الدخول مع الطهارة بحكم الشارع يوجب ترتّب جميع آثار الجماعة، و لا يرفع اليد عنها بظهور الخلاف؛ لما ثبت من أنّ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري الشرعي موجب للإجزاء و لو بعد كشف الخلاف.

و ثانيا: إنّ مقتضى إطلاقات الجماعة من حيث عموم الإمام هو صحّة الجماعة مطلقا، خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته و بقي الباقي.

و حاصل ذلك: ما أسلفنا سابقا من أنّ صحّة صلاة الإمام من الشروط العلميّة للجماعة لا الشروط الواقعيّة، فتأمّل.

و ثالثا: إنّ قضيّة ما ذكره- لو سلّم- يستلزم فساد الاقتداء، و هو لا يستلزم بطلان أصل الصلاة مطلقا، بل لا بدّ من تقييده بما إذا لم يوجد ما يوجب بطلان صلاة المنفرد من الإخلال بالقراءة أو زيادة الركن لأجل المتابعة أو رجع إلى الإمام في الشكّ الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما تقدّم في مسألة ما لو تداعيا في الإمامة و الائتمام [2]. مع أنّه يمكن الخدشة في


[1] راجع الوسائل 5: 388، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] انظر الصفحة 401 و 526.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست