البطلان بمجرّد الإخلال بالقراءة؛ نظرا إلى عموم قوله: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [1]، و بمجرّد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه و أمره به، و بالشكّ الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشكّ بالبناء على قول الإمام و عدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان و وجوب الإتمام عليه.
لكن هذا كلّه مشكل، بل المتحقّق أنّه مع بطلان الجماعة يراعى في صحّة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد.
و خالف في المسائل الثلاث السيّد و الإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي عنهما [2]، لكن عن المنتهى [3] و المختلف [4] عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى السيّد.
و كيف كان، فمستند السيّد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم.
و لا يخفى أنّه مصادرة و رواية إسماعيل بن مسلم الآتية [5]، و لو سلّم عمومها وجب تخصيصها بأخبار المختار و حملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء.
و عن الصدوق عن بعض مشايخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر [6].
[1] الوسائل 4: 1241، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
[2] حكاه عنهما السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 354.