responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 322

البطلان بمجرّد الإخلال بالقراءة؛ نظرا إلى عموم قوله: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [1]، و بمجرّد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه و أمره به، و بالشكّ الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشكّ بالبناء على قول الإمام و عدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان و وجوب الإتمام عليه.

لكن هذا كلّه مشكل، بل المتحقّق أنّه مع بطلان الجماعة يراعى في صحّة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد.

و خالف في المسائل الثلاث السيّد و الإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي عنهما [2]، لكن عن المنتهى [3] و المختلف [4] عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى السيّد.

و كيف كان، فمستند السيّد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم.

و لا يخفى أنّه مصادرة و رواية إسماعيل بن مسلم الآتية [5]، و لو سلّم عمومها وجب تخصيصها بأخبار المختار و حملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء.

و عن الصدوق عن بعض مشايخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر [6].


[1] الوسائل 4: 1241، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.

[2] حكاه عنهما السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 354.

[3] المنتهى 1: 370.

[4] راجع المختلف 3: 70.

[5] ستأتي في الصفحة 324.

[6] الفقيه 1: 405، ذيل الحديث 1201.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست