تعرّض لمذهبه الظاهر في إماميّته. و عن المدارك [1] أنّ الظاهر إنّ اعتماد الشيخ فيما قاله على ابن عقدة، و ابن عقدة زيدي جارودي مات على ذلك كما قيل [2]، فلا يعارض قوله- و إن كان صريحا في واقفية داود- قول النجاشي و إن كان ظاهرا في إماميّته.
و عن الفقه الرضوي: «و اعلم أنّ المقصّر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتمّ، و لا يصلّي المتمّ خلف المقصّر، و إن ابتليت بقوم لم تجد بدّا من أن تصلّي معهم فصلّ ركعتين و سلّم و امض لحاجتك» .. إلى أن قال: «و إن كنت صلّيت خلف المقصّر فصلّ معه ركعتين، فإذا سلّم فقم و أتمم صلاتك» [3].
و خالف في المسألة علي بن بابويه (قدّس سرّه) على ما حكي عنه، فمنع من ائتمام كلّ منهما بالآخر [4]، و لا مستند له ظاهرا عدا صدر موثّقة البقباق و الرضوي، و لا يخفى دلالة ذيلهما على الجواز، لكنّ صريح الرضوي تقييد الجواز بالضرورة في الصورتين، و ظاهر الموثّقة تقييد جواز إمامة المسافر بالضرورة، و لعلّ ذلك ممّا يقول به الشيخ الأجلّ المذكور.
و كيف كان، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الجواز؛ للأخبار الكثيرة الصريحة في الجواز، و ليس موثّقة البقباق ذيلها صريحة في التقييد بالضرورة؛ لأنّ قوله «ابتلي» أي اتّفق له ذلك، و وجه التعبير بالابتلاء أنّه