[ (و يستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه)] [1].
[ما يكره في صلاة الجماعة]
(و يكره) أي يكون أقلّ ثوابا من الائتمام بغيره، كما عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد [2]، فلا يتعلّق بنفس الصلاة (أن يأتمّ حاضر بمسافر)، و كذا العكس؛ لموثّقة البقباق المحكيّة عن التهذيب: «لا يأتمّ الحضري بالمسافر و لا المسافر بالحضري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم» [3] و مصحّحة أبي بصير: «لا يصلّي المسافر مع المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين» [4] و عن الفقيه أنّه روى «أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين و جعلها تطوّعا» [5].
قيل [6]: و في رواية البقباق داود بن الحصين، و حكي عن الشيخ أنّه قال: إنّه واقفي [7]، و كذا عن ابن عقدة [8]، لكن وثّقه النجاشي [9] من غير
[1] أوردنا ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف له فيما بأيدينا من النسخ.