responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 308

[ (و يستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه)] [1].

[ما يكره في صلاة الجماعة]

(و يكره) أي يكون أقلّ ثوابا من الائتمام بغيره، كما عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد [2]، فلا يتعلّق بنفس الصلاة (أن يأتمّ حاضر بمسافر)، و كذا العكس؛ لموثّقة البقباق المحكيّة عن التهذيب: «لا يأتمّ الحضري بالمسافر و لا المسافر بالحضري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم» [3] و مصحّحة أبي بصير: «لا يصلّي المسافر مع المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين» [4] و عن الفقيه أنّه روى «أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين و جعلها تطوّعا» [5].

قيل [6]: و في رواية البقباق داود بن الحصين، و حكي عن الشيخ أنّه قال: إنّه واقفي [7]، و كذا عن ابن عقدة [8]، لكن وثّقه النجاشي [9] من غير


[1] أوردنا ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف له فيما بأيدينا من النسخ.

[2] لم نقف عليه.

[3] التهذيب 3: 164، الحديث 355، و الوسائل 5: 403، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

[4] الوسائل 5: 403، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

[5] الفقيه 1: 398، الحديث 1182، الوسائل 5: 454، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.

[6] قاله السيّد العاملي في المدارك 4: 365.

[7] رجال الطوسي: 349.

[8] حكاه عنه العلّامة في رجاله: 221.

[9] رجال النجاشي: 159، الرقم 421.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست