و بهذا يحصل الوهن في دعوى الإجماع و إن ادّعاه غير واحد [1]، مع معارضتها بعمل السيّد بتلك الأخبار الدالّة على تواترها عنده و إن كان هذا موجودا في المقابل من عمل ابن زهرة، لكن الظاهر أنّ معتمد ابن زهرة على الإجماع لا الأخبار، فليس في ذلك تقوية لأخبار الجواز مع أنّ المصنّف (قدّس سرّه)- مع ما حكي عن تذكرته من دعوى الإجماع على الجواز- ذهب في المختلف إلى المنع، مع أنّ أدلّة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة، فتقبل الحمل على النافلة و إن كان تقييدا بالفرد النادر.
لكن العمل على المشهور؛ لأنّ أخبار المنع موهونة بفتوى الأكثر على الخلاف، مرمية بالندور كما في المنتهى [2]، و عن المعتبر [3] موافقته لمذهب أكثر العامّة حيث قالوا بالكراهة كأبي حنيفة [4] و مالك و أحد الروايتين عن أحمد [5]، و مع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة اشتراك الذكور و الإناث.
و أمّا دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة، و غاية الأمر إنّه لم يسمع وقوع ذلك من أجلّة النساء و من سيّدتهنّ الزهراء (صلوات اللّه عليها) مع .. [6].