responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 307

و بهذا يحصل الوهن في دعوى الإجماع و إن ادّعاه غير واحد [1]، مع معارضتها بعمل السيّد بتلك الأخبار الدالّة على تواترها عنده و إن كان هذا موجودا في المقابل من عمل ابن زهرة، لكن الظاهر أنّ معتمد ابن زهرة على الإجماع لا الأخبار، فليس في ذلك تقوية لأخبار الجواز مع أنّ المصنّف (قدّس سرّه)- مع ما حكي عن تذكرته من دعوى الإجماع على الجواز- ذهب في المختلف إلى المنع، مع أنّ أدلّة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة، فتقبل الحمل على النافلة و إن كان تقييدا بالفرد النادر.

لكن العمل على المشهور؛ لأنّ أخبار المنع موهونة بفتوى الأكثر على الخلاف، مرمية بالندور كما في المنتهى [2]، و عن المعتبر [3] موافقته لمذهب أكثر العامّة حيث قالوا بالكراهة كأبي حنيفة [4] و مالك و أحد الروايتين عن أحمد [5]، و مع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة اشتراك الذكور و الإناث.

و أمّا دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة، و غاية الأمر إنّه لم يسمع وقوع ذلك من أجلّة النساء و من سيّدتهنّ الزهراء (صلوات اللّه عليها) مع .. [6].


[1] تقدّم ذكر الإجماع في الصفحة 305.

[2] المنتهى (الطبعة الحجرية) 1: 368.

[3] المعتبر 2: 427، و لم نعثر على من نسب الكراهة إليه بل في المعتبر أنّه مستحبّ.

[4] حكاه عنه ابن حزم في المحلّى 3: 135، المسألة 491.

[5] حكاه عنهما ابن قدامة في المغني 2: 202.

[6] هنا ينتهي ما في «ق»، و بعده بياض بمقدار ورقة، و قد أشار إلى ذلك أيضا ناسخا «ن» و «ط» في الهامش.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست