responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 271

للصلوات الخمس .. إلى آخر ما ذكر في بيان الترهيب على ترك الجماعة» [1]، و قوله في رواية علقمة: «فمن لم تره بعينك مرتكب معصية و لم يشهد عليه شاهدان هو من أهل الستر و العدالة» [2]، بناء على أنّ المراد عدم رؤية المعصية بعد المعاشرة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادته الظنّ بالذات بحيث لو لا بعض الموانع لإفادة فعلا، فالمعاشرة التي توجب الاطّلاع على أحوال تفيد الظنّ بالعدالة لو لا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا تكفي، بل يعتبر الظنّ الفعلي بالملكة.

و هل يجوز التعديل بمجرّد هذا الظنّ أم يعتبر العلم أو يكفي الظنّ القويّ المصحّح للحمل عرفا بأن يقال: هذا عادل؟ وجوه:

أوسطها الأخير. و يظهر أوّلها من قوله (عليه السلام)- في صحيحة ابن أبي يعفور بعد الحثّ على الجماعة-: «و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح» [3]؛ حيث دلّ على أنّ البناء في الشهادة بصلاح شخص رؤيته مواظبا للصلوات في الجماعة.

و أصرح من ذلك قوله (عليه السلام) فيها: «و الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته، و قوله (عليه السلام)- فيما حكي عن الصدوق في الخصال بسنده عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)-:

«ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على الناس: إذا حدّثهم فلم يكذبهم،


[1] تقدّمت في الصفحة 250.

[2] الوسائل 18: 292، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 13.

[3] الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست