تعرف العدالة بالصحبة المتأكّدة الموجبة للاطلاع على سريرته، و لا يعتبر حصول العلم لتعسّره بل لتعذّره، فلو لم يكتف فيه بالظنّ لزم تعطيل الشهادات و الجماعات و ما قام للمسلمين سوق، مع ما علم من الشارع من تسهيل الأمر فيها، و الأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للإمام، و ما مرّ [2] في أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة، مثل أن يعرف منه خير، و أن يصلّي الخمس في جماعة، و أن يعامل الناس و يعدهم و يحدّثهم فلا يظلمهم و لا يخلفهم و لا يكذبهم، و كون ظاهره ظاهرا مأمونا.
و بالجملة، فمقتضى القاعدة و إن كان اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة مع ما علم من اعتبار العدالة فيها استفيد من تلك الأخبار كون حسن الظاهر طريقا ظنيا كافيا في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف، و المعيار في حسن الظاهر ما دلّ عليه مرسلة يونس: «إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» [3]، و قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور: «و الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و يكون منه التعاهد
[1] العنوان منّا، و قوله «تعرف» إلى آخره وقع في أوّل الصفحة من المخطوطة.