و كلّها ضعيفة: أمّا الإجماع فلما ترى من مخالفة الكلّ له حتّى مدّعيه في جملة من كتبه [2]. نعم، قيل: إنّه محكيّ عن بعض كتب السيّد [3]، و أمّا الخبران، فلضعفهما العاري عن الجابر، و أمّا المجوّز لعتقه و صدقته، فلمخالفته- هنا و في باب الصدقة و العتق- لفتوى المعظم المطابقة للأصول و الأدلّة.
و للشهيد في الدروس فجوّز إمامته لمثله مطلقا و لغيره في النفل [4]؛ أمّا الأوّل فلا يبعد بناء على شرعيّة الجماعة لهم كأصل الصلاة، بناء على ما ذكرنا سابقا من كون المستحبّات الغير المختصّة بالمكلّفين من دليل خارج مستحبّة في حقّهم، و أنّ حديث رفع القلم [5] عنهم إنّما هو في الواجبات و المحرّمات.
نعم، لو قيل باختصاص أدلّة استحباب الجماعة بالمكلّفين بحكم الانصراف- كما تقدّم في اشتراط البلوغ- أو قلنا بعموم أدلّة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام، توجّه منع هذا القول.
و بهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحّة إمامته في النافلة؛ و لعلّه
[1] الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[2] راجع النهاية: 113، و التهذيب 3: 30، ذيل الحديث 104، و الاستبصار 1: