responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 246

جواز صدقته و عتقه و إمامته مع بلوغ العشر [1].

و كلّها ضعيفة: أمّا الإجماع فلما ترى من مخالفة الكلّ له حتّى مدّعيه في جملة من كتبه [2]. نعم، قيل: إنّه محكيّ عن بعض كتب السيّد [3]، و أمّا الخبران، فلضعفهما العاري عن الجابر، و أمّا المجوّز لعتقه و صدقته، فلمخالفته- هنا و في باب الصدقة و العتق- لفتوى المعظم المطابقة للأصول و الأدلّة.

و للشهيد في الدروس فجوّز إمامته لمثله مطلقا و لغيره في النفل [4]؛ أمّا الأوّل فلا يبعد بناء على شرعيّة الجماعة لهم كأصل الصلاة، بناء على ما ذكرنا سابقا من كون المستحبّات الغير المختصّة بالمكلّفين من دليل خارج مستحبّة في حقّهم، و أنّ حديث رفع القلم [5] عنهم إنّما هو في الواجبات و المحرّمات.

نعم، لو قيل باختصاص أدلّة استحباب الجماعة بالمكلّفين بحكم الانصراف- كما تقدّم في اشتراط البلوغ- أو قلنا بعموم أدلّة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام، توجّه منع هذا القول.

و بهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحّة إمامته في النافلة؛ و لعلّه


[1] الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.

[2] راجع النهاية: 113، و التهذيب 3: 30، ذيل الحديث 104، و الاستبصار 1:

424، ذيل الحديث 1633.

[3] لم نقف عليه.

[4] الدروس 1: 219.

[5] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، الحديث 11.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست