responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 245

و أمّا بناء على شرعيّتها فلعدم انصراف الإطلاقات إلّا إلى المكلّف، فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان، مضافا إلى فحوى ما دلّ على اعتبار العدالة حيث إنّ الفاسق مع أنّ فيه حاجزا عن معصية اللّه عزّ و جلّ في الجملة لا يجوز له الائتمام، فالصبيّ العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع، مع أنّه لا يؤمن من إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا، مع أنّ صلاته نافلة فلا يجوز الائتمام به، مع أنّ المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط البلوغ؛ لأنّها فرعه.

لكنّ الإنصاف: أنّ ذلك و غيره ممّا ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص العمومات المستفادة من الأخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة [1] أو ستّة [2]، لو لا العلويّ المنجبر بما ذكر من الشهرة «لا يؤمّ الغلام حتّى يحتلم، فإن أمّ جاز صلاته و فسد صلاة من خلفه» [3].

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في الخلاف [4] فجوّز إمامة المراهق مدّعيا عليه الوفاق، و يحكى عن السيّد [5] في بعض كتبه، و يشهد له خبرا طلحة بن زيد [6] و غياث بن إبراهيم [7] المجوّزان لإمامة الصبي و أذانه، و ما ورد في


[1] الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4.

[2] الوسائل 5: 398، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

[3] الوسائل 5: 398، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.

[4] الخلاف 1: 553، كتاب الصلاة، المسألة 295.

[5] حكاه الفاضل المقداد- في التنقيح الرائع 1: 274- عن الجمل، و لم نقف عليه فيه.

[6] الوسائل 5: 398، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.

[7] الوسائل 5: 397، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست