responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 244

يكفي فيها حكم الشارع بكون الأفعال الصادرة من المكلّف المعزوم عليها في ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها و لو بحكم الاستصحاب الشرعي، و المعتبر في النيّة الجزم بصدور أجزاء الفعل الاختيارية منه، و أمّا مقارنتها للشروط و الكيفيّات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلّف فيكفي فيها حكم الشارع ببقائها بعد أن كانت متيقّنة في أوّل الصلاة.

و يحكى عن المصنّف (قدّس سرّه) في التذكرة [1]- في باب الجمعة- المنع معلّلا باحتمال عروضه له في الأثناء، و باحتمال خروج المنيّ منه حال جنونه، فيبقى جنبا.

و لكن لا يخفى ضعفهما؛ لأنّ الأصل عدمهما، مع أنّ المانع الثاني يمكن أن يتدارك بالغسل، كما حكي عن النهاية استحبابه لأجل ذلك [2].

و أمّا اعتبار البلوغ [3] فهو المشهور، و عن الرياض عن صوم المنتهى نفي الخلاف فيه [4].

أمّا بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبيّ فواضح؛ لأنّ صلاته لا تتّصف بالصحّة، و انعقاد الجماعة به مأموما- كما تقدّم- إنّما كان للدليل المفقود في المقام، مع أنّا قد ذكرنا أنّ هذا الحكم دليل على شرعية عبادته، كما في شرح الإرشاد للمقدّس المحقّق (رحمه اللّه) [5].


[1] التذكرة 4: 21.

[2] نهاية الإحكام 1: 179.

[3] بحث المؤلف ذلك في الصفحة 557، و ما بعدها.

[4] الرياض 4: 230، و انظر المنتهى 2: 584 و 596.

[5] مجمع الفائدة 3: 246.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست