يكفي فيها حكم الشارع بكون الأفعال الصادرة من المكلّف المعزوم عليها في ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها و لو بحكم الاستصحاب الشرعي، و المعتبر في النيّة الجزم بصدور أجزاء الفعل الاختيارية منه، و أمّا مقارنتها للشروط و الكيفيّات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلّف فيكفي فيها حكم الشارع ببقائها بعد أن كانت متيقّنة في أوّل الصلاة.
و يحكى عن المصنّف (قدّس سرّه) في التذكرة [1]- في باب الجمعة- المنع معلّلا باحتمال عروضه له في الأثناء، و باحتمال خروج المنيّ منه حال جنونه، فيبقى جنبا.
و لكن لا يخفى ضعفهما؛ لأنّ الأصل عدمهما، مع أنّ المانع الثاني يمكن أن يتدارك بالغسل، كما حكي عن النهاية استحبابه لأجل ذلك [2].
و أمّا اعتبار البلوغ [3] فهو المشهور، و عن الرياض عن صوم المنتهى نفي الخلاف فيه [4].
أمّا بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبيّ فواضح؛ لأنّ صلاته لا تتّصف بالصحّة، و انعقاد الجماعة به مأموما- كما تقدّم- إنّما كان للدليل المفقود في المقام، مع أنّا قد ذكرنا أنّ هذا الحكم دليل على شرعية عبادته، كما في شرح الإرشاد للمقدّس المحقّق (رحمه اللّه)[5].