إلّا أن يقال: إنّ الروايات السابقة محمولة على الغالب من إقامة الجماعة في المساجد، و المراسلة المذكورة معارضة بما رواه محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) أنّ «الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة» [2]. و نحوها رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
«قال: قلت له: إنّ رجلا يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد؟
قال: المسجد أحبّ إليّ» [3] بناء على ظهوره في إرادة الانفراد في المسجد، و إلّا لم يحتج إلى السؤال.
و يظهر من بعض الأخبار التساوي، مثل رواية رزيق [4] المحكيّة عن المجالس و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا و عشرين صلاة، و صلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني و أربعين صلاة مضاعفة في المسجد، و إنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، و إنّ الصلاة في المسجد فردا بأربع و عشرين صلاة، و الصلاة في منزلك فردا هباء منثورا لا يصعد منه [إلى اللّه] [5] شيء، و من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له و لا لمن صلّى معه [6] إلّا
[1] الوسائل 3: 526، الباب 44 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 19.
[2] الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.
[3] الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 3.