دون الصلاة على آله، فكيف السلام على سائر الأنبياء، و أن يقصد المأمومين، للمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ تسليم الإمام خطاب للجماعة بالأمان و السلامة من عذاب اللّه [1]، و لرواية المفضل السابقة من أنّ تسليم الإمام يقع على الملكين و على المأمومين.
قال في الذكرى: و يستحبّ قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و الحفظة و المأمومين لذكر أولئك و حضور هؤلاء [2]، و المشار إليه في الأوّل الأنبياء و الملائكة، و في الثاني الحفظة و المأمومين.
و فيه: أنّه إن أراد ذكرهم في التسليم المستحبّ بقوله السلام على أنبياء اللّه و ملائكته المقرّبين ففيه- مع أنّه يقتضي اختصاص استحباب هذا القصد لمن ذكر تلك الفقرة، و مع أنّ المتّجه حينئذ إدخال الملائكة في المخاطبين- أنّ ذكر الأنبياء إنّما يوجب استحباب التسليم عليهم إذا لم يذكروا في حيّز التسليم، و لذا لا يستحبّ لأجل ذكر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في قول القائل: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد الصلاة عليه مرّة أخرى، و إن كانت المرّة الأخرى بل المرّات الغير المتناهية مستحبّة، لكن ليس لأجل ذكره فيما قبله من الصلوات، مع أنّ الاستحباب على هذا استحباب خارجي، و ليس من مستحبّات الصلاة، نظير ما لو سمع في الصلاة ذكر الأنبياء أو ذكرهم في قنوته مثلا.
و ممّا ذكرنا يظهر الجواب لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، مع أنّ الأنسب على هذا أن يضمّ إلى من ذكر جميع الصالحين من الجنّ و الإنس.
[1] الوسائل 4: 1013، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 4.