و المراد بالالتفات المنهي عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كليّة كما يفعله العامّة [1]، و إلّا فالمعظم على أنّه يستحبّ للإمام أن يشير (بصفحة وجهه) إلى اليمين، بل عن صريح الانتصار [2] الإجماع عليه، للجمع بين رواية ابن عوّاض المتقدّمة [3] و بين ما دلّ على وجوب استقبال القبلة.
(و المأموم) يسلّم (على [4] الجانبين إن كان على يساره أحد)، بل بلا خلاف؛ لرواية ابن عواض المتقدّمة- أحدهما على يمينه و إن لم يكن عليه أحد، و الثانية على يساره- (و إلّا) [أي] و إن لم يكن على يساره أحد (فعن يمينه) لا غير؛ لرواية ابن عواض أيضا، و فيها: «و إن لم يكن على يسارك أحد فسلّم واحدة» [5]، و عن الصدوقين [6] كفاية الحائط على اليسار في التسليمتين، و عن الصدوق زيادة ثالثة للردّ على الإمام [7] و الإيماء للمأموم كالإمام بصفحة الوجه؛ لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى
[5] لم نعثر على العبارة و لا ما يدلّ عليها في رواية ابن عوّاض، نعم يوجد في الروايات ما يدل عليه، راجع الوسائل 4: 1007- 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 4 و 6.
[6] حكى ذلك عنهما الشهيد في الذكرى: 208، و انظر الفقيه 1: 319- 320، و المقنع: 96.