responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 553

الافتتاح [1] ثمّ كبّر ثانيا كذلك بنيّة أنّه الافتتاح بطلت الصلاة بالثانية هنا إذا لم ينو قبلها الخروج عن الصلاة، و لم يلتفت إلى كون الزيادة التي قصدها منافية للصلاة، أو قلنا: بأنّ نيّة الخروج أو نيّة فعل المبطل لا تبطل و إلّا بطلت الصلاة بما وقع من النيّة، فإن قارنت الثانية نيّة الصلاة صحّت، و على تقدير البطلان بالثانية، فإن وقعت على الوجه المحرّم كما إذا كانت الصلاة المفتتحة يحرم قطعها فلا إشكال في عدم انعقاد الثانية، و إن وقعت مقرونة بنيّة الافتتاح على وجه لا تحرم كما إذا كانت نافلة على القول بجواز قطعها، أو وقعت مع الغفلة عن الكون في الصلاة، فالظاهر عدم الانعقاد أيضا، لعدم وقوع التكبيرة صحيحة، لعدم الأمر بها ما دامت الأولى صحيحة، و المفروض أنّها لا تبطل، إلّا بعد إتمام التكبيرة، لتحقّق زيادة الركن فابتداؤها لا يقع صحيحا، إلّا أن يقال: إنّ تمامها يكشف عن بطلان الاولى و تعلّق الأمر بالثانية في أوّلها، أو أنّ البطلان يحصل بمجرّد الدخول فيه، لصدق الزيادة و إن لم يكن ركنا، و هذا لا ينافي الصحّة، لأنّ المفروض عدم تحريم الإبطال فيمكن أن يتعلّق الأمر التخييري الحاصل من اشتراك الطبيعة بين الفرد الذي هو فيه و الفرد الذي يريد الدخول فيه، فيرجع إلى التخيير بين إتمام ما فيه و استئنافه مع كون بطلان ما فيه متوقّفا على الدخول في جزء المستأنف، فتأمّل.

هذا كلّه مع إرادة الاستئناف بالثانية، و إلّا فلا وجه للصحّة إذ لم يقصد الافتتاح الحقيقي، و إن قصد أنّها هي نفس الافتتاحيّة للجهل أو التشريع، لكن ظاهر كلامهم أعمّ من هذه الصورة و من الافتتاح الحقيقي كما يشير إليه


[1] في الإرشاد: و نوى الافتتاح.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست