responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 546

و الأصل في ذلك: أنّ الأمر الموسّع المعلّق بالصلاة المستلزم لتخيير المكلّف في إيقاعها في أيّ جزء من الوقت إنّما تعلّق بالمستجمعة منها للأمور المعتبرة فيها، فتعذّر بعض تلك الأمور في جميع الوقت يقتضي سقوط الأمر رأسا، لتعذّر المكلّف به على الوجه المطلوب، إلّا أن يدلّ دليل على ثبوته فيسقط اعتبار ذلك الأمر المتعذّر.

و كذلك تعذّره في جزء من الوقت يقتضي سقوطه في ذلك الجزء إلّا أن يدلّ دليل على ثبوت الأمر فيه فيسقط اعتبار ذلك الأمر فيه، و إن قدر عليه بعده، كما قد يدّعى ذلك في العاري و مثله من بعض ذوي الأعذار.

و مبنى المسألة على أنّ الأمر الموسّع إذا تعلّق بفعل دلّ الدليل على اشتراطه بشروط اشتراطا مختصّا بحال التمكّن، فهل يرد الأمر الموسّع على الفعل بوصف اجتماعه للشروط بكلّ زمان يتمكّن من الفعل المجتمع للشروط فيشمله الأمر، و كلّ زمان لا يتمكّن منه لا يجب؟ أم يتعلّق الأمر بنفس الفعل، فيلزمه التخيير في كلّ جزء ثمّ يلاحظ اشتراط هذا الفعل المخيّر فيه في كلّ زمان بالشروط محض اشتراط الفعل في كلّ زمان ما يتمكّن منه في ذلك الزمان؟ و لا دليل فيما نحن فيه.

ثمّ لو تعذّر عليه التعلّم إمّا لضيق الوقت أو لليأس عنه مطلقا، فإن عرف الملحون من التكبير فالظاهر وجوبه مقدّما على الترجمة، لاشتماله على معنى التكبير و القدر الميسور من لفظه، فلا يسقط بالمعسور و إلّا أتى بترجمته- أعني ما يرادفه في لغة أخرى- نسبه في المدارك إلى علمائنا ثمّ احتمل السقوط حينئذ [1]، و هو محجوج بقوله (عليه السلام): «لا صلاة بغير


[1] المدارك 3: 320.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست