و أمّا العدول من الفائتة إلى الحاضرة التي تبيّن ضيق وقتها، فلا دليل عليه ظاهرا، و لذا صرّح غير واحد بمنعه [1]، إلّا أن يتمسّك بتنقيح المناط و وحدة حكم الفائتة مع الحاضرة في نظر الشارع، فكما أنّ الثانية تنقلب إلى الأولى فكذا العكس، و لا مدخليّة لخصوص كون المعدول إليه غير حاضرة.
و يشعر بالاتّحاد: ما تقدّم [2] من قوله (عليه السلام): «فإنّما هي أربع مكان أربع» بضميمة عدم القول بالفصل.
ثمّ إنّ معنى العدول: جعل ما مضى من الصلاة و ما بقي منها للمعدول إليها المتصوّر بمميّزاتها، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام)- في أخبار العدول- «فاجعلها الاولى» [3]، و إن اقتصر في بعضها على مجرّد إكمال الصلاة بركعة فيما إذا عدل إلى المغرب.
و اقتصر في جامع المقاصد [4] على قصد ما عدا الصفات المشتركة بين الصلاتين، اكتفاء بقصد المشترك في الاولى.
و علّله آخر [1]: بأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، أو أنّها لما قام له، و فيه نظر لا يخفى.
ثمّ إنّه لو ذكر بعد العدول اشتغال ذمّته بسابقة على المعدول إليها، عدل إليها .. و هكذا، و هو المعبّر عنه بترامي العدول، و جوازه بمقتضى نفس أدلّة العدول و صيرورة المعدول إليها كأنّها مفتتح عليها، فيجوز العدول عنها،
[1] لم نقف عليه.
[1] منهم السيد السند في المدارك 3: 317، و صاحب الجواهر في الجواهر 9: 197.