responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 540

و أمّا العدول من الفائتة إلى الحاضرة التي تبيّن ضيق وقتها، فلا دليل عليه ظاهرا، و لذا صرّح غير واحد بمنعه [1]، إلّا أن يتمسّك بتنقيح المناط و وحدة حكم الفائتة مع الحاضرة في نظر الشارع، فكما أنّ الثانية تنقلب إلى الأولى فكذا العكس، و لا مدخليّة لخصوص كون المعدول إليه غير حاضرة.

و يشعر بالاتّحاد: ما تقدّم [2] من قوله (عليه السلام): «فإنّما هي أربع مكان أربع» بضميمة عدم القول بالفصل.

ثمّ إنّ معنى العدول: جعل ما مضى من الصلاة و ما بقي منها للمعدول إليها المتصوّر بمميّزاتها، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام)- في أخبار العدول- «فاجعلها الاولى» [3]، و إن اقتصر في بعضها على مجرّد إكمال الصلاة بركعة فيما إذا عدل إلى المغرب.

و اقتصر في جامع المقاصد [4] على قصد ما عدا الصفات المشتركة بين الصلاتين، اكتفاء بقصد المشترك في الاولى.

و علّله آخر [1]: بأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، أو أنّها لما قام له، و فيه نظر لا يخفى.

ثمّ إنّه لو ذكر بعد العدول اشتغال ذمّته بسابقة على المعدول إليها، عدل إليها .. و هكذا، و هو المعبّر عنه بترامي العدول، و جوازه بمقتضى نفس أدلّة العدول و صيرورة المعدول إليها كأنّها مفتتح عليها، فيجوز العدول عنها،


[1] لم نقف عليه.


[1] منهم السيد السند في المدارك 3: 317، و صاحب الجواهر في الجواهر 9: 197.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] الوسائل 3: 213، الباب 63 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 5.

[4] جامع المقاصد 2: 33.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست