- في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع» [1]- إشارة إلى ذلك، و يحمل «الفراغ» فيها على الفراغ من الركعات و إن لم يتشهّد، لا من أصل الصلاة، لئلّا يخالف الإجماع فيجب طرحه و طرح العلّة المرتبطة به، مع أنّه لو فرض طرحه فلا يلزم طرح العلّة، لارتباطها بقوله: «فانوها الاولى» الراجع إلى عموم قوله: «و أنت في الصلاة أو بعد فراغك منها» فطرح الجزء الثاني لا يوجب التعليل.
مع أنّه يمكن الاستدلال بإطلاق الظهر و العصر في الرواية و شمولهما للفائتتين، لكنّ الإنصاف ظهورها في الحاضرتين.
و يؤيّد الحكم المذكور: ما ثبت من قوله: «اقض ما فات» [2] من أنّ المقتضي عين ما فات، و المراد أنّه مثله في جميع الصفات و الأحكام إلّا في كونه واقعا خارج الوقت.
و لا ريب أنّ من جملة أحكام الحاضرة التي عرضها الفوت جواز العدول منها إلى سابقتها، و من صفاتها أنّها قابلة للانقلاب إلى السابقة.
و احتمال زوال هذه الصفة و ذلك الحكم لعروض صفة الفوت له و طروء عنوان القضاء عليه- كما زال غيرهما من بعض الأحكام و الصفات- خلاف الأصل، و لعلّه مراد من تمسّك في المقام بالاستصحاب، و أنّه إذا جاز العدول عند الحضور فالأصل بقاء الجواز بعد الفوات.
[1] الوسائل 3: 211، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] راجع الوسائل 3: 200، الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 6 و انظر الوسائل 5: 359 الباب 6 من أبواب القضاء.