responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 538

أتى بجزء منها بقصدها على وجه باطل، ثمّ رفع اليد عنه و أتى به ثانيا صحيحا، نعم لو أتى بالأوّل صحيحا ثمّ أتى به ثانيا على أنّه من الصلاة عمدا أو نسيانا، أو أتى به باطلا و لم يرفع يده عنه ثمّ أتى به ثانيا صدقت الزيادة. فالمناط في صدق الزيادة على المأتيّ به ثانيا: إمّا اعتداد الشارع بالأوّل و إمّا اعتداد الفاعل.

و أمّا الثانية: فلمنع العموم في أدلّة إبطال الزيادة بحيث يشمل المقام على الوجه العام، و سيجيء توضيح كلتا المقدّمتين إن شاء اللّه تعالى.

هذا، إذا استصحب قصد غير الصلاة قصدها الحكمي أو الفعلي، و إلّا فلا يلزم من إعادته الزيادة قطعا، فحكمه حكم الفعل أو الذكر الخارجين.

و اعلم، أنّه كما يعتبر استمرار حكم أصل النيّة بمعنى عدم إحداث ما ينافيها، كذلك يجب استمرار خصوصياتها المقوّمة كالظهريّة أو العصريّة، و الوجه و الأداء أو القضاء على القول باعتبارهما، فلا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها، لأنّه في الحقيقة دفع لاستمرار أصل النيّة بخلاف غير المقوّمة كالقصر و الإتمام على الأقوى، و الائتمام و الانفراد في وجه، قال في البيان:

لو نوى الصلاة بسورة معيّنة فله العدول إلى غيرها، و لو نوى الصلاة بغير سنّة فله فعل السنّة و لو نواها بسنّة فله تركها [1]، انتهى. و هو جيّد.

و ممّا ذكرنا يعلم أنّ نقل النيّة من فعل إلى آخر مخالف للقاعدة، يقتصر فيه على موضع الدليل- كالعدول عن الحاضرة إلى سابقة مثلها أو فائتة- الثابت بالنصّ و الإجماع، و من فائتة إلى مثلها السابقة و إن لم أعثر فيه على نصّ إلّا إنّه حكي فيه عدم الخلاف، و في قوله: «إنّما هي أربع مكان أربع»


[1] البيان: 184.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست