responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367

و الإطباق و الغنّة و نحوها، و لعلّه لبعض ما ذكر في توجيه اعتبار ما اتفق عليه القرّاء.

و قد عرفت أنّ الأقوى- وفاقا لجماعة-: عدم اعتباره. قال في كشف الغطاء: لا يجب العمل على قرائتهم إلّا فيما يتعلّق بالمباني [1] من حروف و حركات و سكنات بنيّة أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها، و أمّا المحسّنات في القراءة- من إدغام بين كلمتين، أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها- فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة و المحسّنات في علم البديع و المستحبات في مذهب أهل التقوى [2].

و فرقه بين ما يتعلّق بالمباني و غيره مبنيّ ظاهرا على ما عرفت من مدخليّة الأوّل في الخصوصيات المقوّمة للقرآنية بخلاف الثاني، فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق [3].

نعم، يجوز القراءة على طبق قراءتهم، بل قراءة واحد منهم و إن اشتمل على ما يخالف الأصل- مثل الحذف و الإبدال و الإمالة- إذا لم يخطّئه مثله من القرّاء أو أهل العربية، كما عرفت [4] من ردّ قراءة ابن عامر من الزمخشريّ في الفصل بين المتضايفين في (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) [5]، و وجه الجواز: صدق القرآنيّة و عدم اللّحن من حيث العربية. و مجرّد ارتكاب الحذف و الإبدال و نحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربيّة


[1] في المصدر: بالمعاني.


[2] كشف الغطاء: 236.

[3] انظر الجواهر 9: 299.

[4] راجع الصفحة: 357.

[5] تفسير الكشاف 2: 70.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست