و الإطباق و الغنّة و نحوها، و لعلّه لبعض ما ذكر في توجيه اعتبار ما اتفق عليه القرّاء.
و قد عرفت أنّ الأقوى- وفاقا لجماعة-: عدم اعتباره. قال في كشف الغطاء: لا يجب العمل على قرائتهم إلّا فيما يتعلّق بالمباني [1] من حروف و حركات و سكنات بنيّة أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها، و أمّا المحسّنات في القراءة- من إدغام بين كلمتين، أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها- فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة و المحسّنات في علم البديع و المستحبات في مذهب أهل التقوى [2].
و فرقه بين ما يتعلّق بالمباني و غيره مبنيّ ظاهرا على ما عرفت من مدخليّة الأوّل في الخصوصيات المقوّمة للقرآنية بخلاف الثاني، فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق [3].
نعم، يجوز القراءة على طبق قراءتهم، بل قراءة واحد منهم و إن اشتمل على ما يخالف الأصل- مثل الحذف و الإبدال و الإمالة- إذا لم يخطّئه مثله من القرّاء أو أهل العربية، كما عرفت [4] من ردّ قراءة ابن عامر من الزمخشريّ في الفصل بين المتضايفين في (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)[5]، و وجه الجواز: صدق القرآنيّة و عدم اللّحن من حيث العربية. و مجرّد ارتكاب الحذف و الإبدال و نحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربيّة