و في موثّقة ابن بكير: «لا بأس بالتوكّؤ على عصا، و التوكّؤ على الحائط» [1].
و فيه: أنّ الرواية الأخيرة محمولة على المريض، حملا للمطلق على المقيّد، و أمّا الأولى فهي محمولة- كما في كلام جماعة [2]- على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا، إذ الحمل على الكراهة لا يتأتّى في الرواية الثانية من الروايتين المتقدّمتين، و في الإيضاح حمل رواية الجواز على التقيّة [3].
و الحاصل: أنّها لا تقاوم أدلّة المنع من وجوه.
ثمّ إنّ ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد [4]: عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا، و لعلّه لما تقدّم من تبادر إيجاد القيام من غير استعانة.
و فيه نظر، لأنّ النهوض من المقدّمات الصرفة و إلّا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى مستعينا و هو باطل، مع أنّ ذيل صحيحة عليّ بن جعفر- المتقدّمة- صريح في الجواز، فهو الأقوى.
و منها: القيام على الرجلين، ذكره الشهيدان [5] و المحقّق الثاني [6]
[1] الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 4.
[2] كالشهيد الأوّل في الذكرى: 180، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 250، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 203.