أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط، قال:
لا، ما شأن أبيك و شأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد» [1].
و في الوجوه المتقدّمة على الروايتين نظر، فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة و نقل الإجماع، الذي لا ينافيه المحكيّ عن الحلبيّ [2] من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية، إمّا لاحتمال إرادته الحرمة من الكراهة، كما قيل إنّه شائع في كلام القدماء [3]، أو لأنّ خروجه غير مضرّ بالإجماع المحقّق فضلا عن المنقول [1].
نعم، مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [5] فحملوا النهي المتقدّم على الكراهة، بقرينة صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط من غير مرض و لا علّة؟ فقال: لا بأس، و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ فقال: