responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222

أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط، قال:

لا، ما شأن أبيك و شأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد» [1].

و في الوجوه المتقدّمة على الروايتين نظر، فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة و نقل الإجماع، الذي لا ينافيه المحكيّ عن الحلبيّ [2] من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية، إمّا لاحتمال إرادته الحرمة من الكراهة، كما قيل إنّه شائع في كلام القدماء [3]، أو لأنّ خروجه غير مضرّ بالإجماع المحقّق فضلا عن المنقول [1].

نعم، مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [5] فحملوا النهي المتقدّم على الكراهة، بقرينة صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط من غير مرض و لا علّة؟ فقال: لا بأس، و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ فقال:

لا بأس» [6].


[1] نقله (قدّس سرّه) عن المختلف و شرح الألفية لابن أبي جمهور، و قد تقدّم في الصفحة السابقة.


[1] قرب الإسناد: 171، الحديث 626، و الوسائل 4: 693، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 20.

[2] الكافي في الفقه: 125.

[3] المستند 1: 328.

[5] انظر المدارك 3: 328، و الكفاية: 18، و الحدائق 8: 62.

[6] الوسائل 4: 701، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث الأوّل، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست