responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 95
وأما الطائفة المؤيدة: فمنها: ما مر نقله من رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصل النظر إليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت [1]. بيان التأييد: بأنه لو جاز النظر إلى ذاك الموضع بتوسط المرآة ونحوها لما اضطر إلى ذلك، إذ الغرض حاصل بالنظر بتوسط المرآة، مع احتمال كون المورد المسئول عنه مما لم يكن النظر مع الواسطة مجديا، ولذا جعل مؤيدا، وإلا لصار دليلا. ونحوها روايتا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وفي الاخيرة: قال عليه السلام: إذا لم يكن عورة فلا بأس. [2] والسر هوان المجوز المنظر إلى العورة لابد من أن يكون الحد الكامل من الضرورة، لا مجرد الحاجة. ومنها: ما ورد من تجويز النظر لمن يريد التزويج، حيث انه لو جاز النظر بتوسط المرآة، لما احتيج إلى تجويز ما هو حرام بطبعه الاولى مع حصول الغرض بذلك، وليس إلا لتساويهما في الحكم. ومنها: ما ورد: من حضور المرأة المعهودة المدعية أو المدعي عليها مثلا، إذ لو جاز النظر بتوسط المرآة لحصل الغرض بدون الاحتياج إلى تجويز ما كان ممنوعا بطبعه الاولى - إلى غير ذلك مما يمكن جعل بعضها دليلا فضلا عن التأييد.

[1] و
[2] الوسائل باب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 3 و 4.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست