responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 60
وينظرون إليها [1]. لان قوله عليه السلام " أو حضر من يعرفها " دال على عدم لزوم حضورها بنفسها بل يجتزى بشهادة الغير إجمالا، كما أن قوله عليه السلام " دون ان تسفرو ينظرون إليها " قاصر عن إفادة جواز كشف الوجه في نفسه فضلا عن جواز النظر، لوروده لبيان حيثية اخرى بلاتعرض لما نحن فيه، وعلى التسليم لا يمكن الاستدلال به لجواز الكشف أو النظر مطلقا، لانه ورد في مقام الحاجة إلى الاسفار والنظر دون غيره. والحاصل: أنه لا يمكن التمسك بشئ من هاتين الروايتين الواردتين في الشهادة على شئ من طرفي المسألة جوازا ولامنعا. فالاقوى: جواز كشف الوجه والكفين للمرأة حسب تلك النصوص المشتملة على الصحيح وغيره. واما جواز النظر اليهما: فلعدم اتضاح صحة سند ما مر من قرب الاسناد عن " علي بن جعفر " فهو بعد محل تأمل. تنبيهات الاول: في النظر الى نساء اهل الذمة: ان للمرأة غير المسلمة خصيصة لابد من افراز البحث عنها لاجلها، وذلك لما يستفاد من غير واحد من النصوص جواز النظر الى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ووجوههن، فتكون مخصصة لتلك العمومات المارة، ومقيدة لتلك الاطلاقات المتقدمة. فحينئذ لو اشتبهت امرأة - لعدم العلم بعقيدتها من الاسلام والكفر - لا يحكم فيها بحرمة النظر، وذلك لانه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

[1] الوسائل باب 43 من أبواب الشهادة ح 1.
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست