responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 334
[ ويجب ستر المرأة تمام بدنها ] عورة الولد " [1] يدل - بملاحظة إطلاق لفظ " الولد " وظهور قوله " ليس الخ " في الحرمة - على حرمة النظر إلى عورة المميز أيضا، إلا أن تعقب هذه الجملة بقوله صلى الله عليه وآله: " وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " يوجب وهن الدلالة، فانه لو حمل على الكراهة - بناء على ما حققناه من إمكان تكليف الصبي بغير التكاليف الالزامية - لاقتضى لوحدة السياق حمل سابقتها على الكراهة أيضا. ولو حمل على أن الرواية بصدد أنه ليس للوالدين والاولاد أن لا يجروا أحكام سائر الناس على أنفسهم وفيما بينهم بملاحظة القرابة وشدة الاتصال والاتحاد فينظر كل إلى عورة الاخر، فمعه لا إطلاق للرواية، بل هو بصدد رفع هذه الخرافة. فتحصل: أن ما أفاده في المتن هو الصحيح. حيث إن العرف يرى ملازمة بين جواز النظر وعدم وجوب الستر - بملاحظة أنه يرى وجوب التستر مقدمة لعدم وقوع النظر، فإذا جاز النظر لم يجب الستر [2] - فلهذه الجهة نقدم البحث عن النظر إلى المرأة وأنه هل يجوز

[1] الوسائل الباب 21 من أبواب آداب الحمام الحديث 1.
[2] والحاصل: أن كلا من النظر الى عضو من المرأة مثلا وتسترها له يتصور فيه أن يحكم عليه بالجواز في كليهما، فبالحرمة في النظر فقط أو الوجوب في التستر فقط، ولا يلازم شئ من حكمي كل منهما لشئ من حكمي الاخر ولا ينافيه عقلا، فان من الجائز أن يكون وقوع النظر إليه ذا مفسده ملزمة للمنظور إليه دون الناظر أو بالعكس، فوجوب ستره لا يدل عقلا على حرمة النظر لا مكان عدم مفسدة للناظر، وجواز نظره لا يدل على عدم وجوب ستره لا مكان المفسدة للمنظور إليه، الا أن العرف بمرتكزه يرى ملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر وبين جواز النظر وعدم وجوب الستر، وان لم ير ملازمة بين جواز الستر وجواز النظر ولا بين حرمة النظر ووجوب الستر، وسيأتي لذلك تتمة (ان شاء الله تعالى) فانتظر. (منه عفى عنه)
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست