responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 335
[... ] النظر إليها أم لا؟. فنقول: إنه قد وردت أدلة يستفاد منها عدم جواز النظر الى المرأة مطلقا، أي موضع منها كان. فمنها: قوله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " الاية [1]. فان الغض بحسب اللغة الكسر، يقال: غض طرفه ومن طرفه، إذا خفضه وكفه وكسره. و " أبصار " جمع " البصر " وهي الالة المخصوصة - أعني العين - وكلمة " من " ليست زائدة وإنما جئ بها لبيان ما يتعلق به الغض. فحاصل مفاد الاية: وجوب خفض البصر وكفه، وهو عبارة اخرى عن عدم النظر [2] وحيث إن الاية هذه وقعت قبال الاية التالية " قل للمؤمنات يغضض

[1] سورة النور الاية 30.
[2] في " مفردات الراغب " و " مجمع البيان " وغيرهما: أن أصل الغض هو النقصان. فتفسير غض الطرف أو الصوت بخفضه وكسره تفسير بالمصداق، فان نقصان الصوت خفضه وعدم رفعه، ونقصان الطرف خفضه وكسره. وعليه فمفاد الاية ومفهومها وجوب أن ينقص الابصار وأن يجعل العين عينا ناقصة. والعين الناقصة قد ترى بعض الاشياء دون بعض، وقد تكون ترى من قرب دون بعد. وبالجملة: فملخص مفادها ايجاب أن لا يرى العين في بعض الموارد أو بعض الاشياء، ولم يبين فيها هذه الموارد أو الاشياء التي يحرم النظر فيها واليها، فبيان هذه الموارد والاشياء بعهدة السنة. ولعله لذلك قال في رواية " الزبيري " وفرض على البصر أن لا ينظر الى ما حرم الله عليه الخ ثم استشهد بالاية. والروايتان الواردتان ذيلها لا تشهد شئ منهما بارادة الاطلاق منها. أما الاولى: فلان التعبير ب‌ " نهاهم أن ينظروا الخ " لا يشهد باستعمال الغض في
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست