responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 68

قلت: أي مشقة في ترك الصغائر؟ فإن كل مؤمن متشرع ملتفت إلى الأحكام يمكنه الترك بلا عسر و لا حرج، فما ذكره غير واضح عندنا.

نعم الدليل ما ذكره في الجواهر من أن الصغيرة بلا إصرار مكفرة باجتناب الكبائر، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة، و به يتضح الجواب عن دليل القول الثاني.

قال المحقق: (و ربما توهم و أهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب الا مع الإحباط، و هذا بالاعراض عنه حقيق فإن إطلاقها بالنسبة، و لكل فريق اصطلاح) أقول: قد أشرنا إلى انقسام المعاصي إلى كبائر و صغائر، كما دلت عليه الايات و الاخبار، و أن الأشهر هو القول بأن الكبيرة ما أوعد اللّه عليه النار، و تقابلها الصغيرة. و ذهب جماعة الى أن الذنوب كلها كبيرة، الا أن بعضها أكبر من بعض، و ليس في الذنوب صغيرة، و انما يكون صغيرا بالإضافة الى ما هو أكبر.

و أشار هنا الى أن من الأصحاب من قال بأن الصغائر لا يطلق على الذنوب الا على مذهب القائلين بالإحباط، قال: و هذا و هم، لأن الكبائر قد اعتبرها من قال بالإحباط، و من أبطله و هم الإمامية، كما عرفت [1].

______________________________
[1] قال الشيخ المفيد: «لا تحابط بين المعاصي و الطاعات، و لا الثواب و العقاب» و في التجريد: «الإحباط باطل لاستلزامه الظلم، و لقوله تعالى:

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌.» قال العلّامة في شرحه: «اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط و التكفير، و معناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة، أو يكفر ذنوبه المتقدمة بالطاعة المتأخرة و نفاهما المحققون ثم القائلون بهما اختلفوا، فقال أبو علي: ان المتأخر يسقط المتقدم و يبقى على حاله. و قال أبو هاشم: أنه ينتفي الأقل بالأكثر، و ينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه‌

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست