responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 40

غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق أحد»[1].

و هذا الخبر مخصص لما تقدم، و هو مطلق غير مقيد بالوصية.

2- أحمد بن عمر قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل‌ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌. قال: اللذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب»[2].

و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار.

3- هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عز و جل:

أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌. فقال: إذا [ان‌] كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [على‌] الوصية»[3].

و «من ليس بمسلم» يقيّد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله «في الوصية» يقيّد إطلاق ما دل على القبول مطلقا.

4- سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة. قال:

فقال لا تجوز الّا على ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[4].


[1] وسائل الشيعة 18- 286. الباب 39. الشهادات. صحيح.

[2] وسائل الشيعة 18- 287. الباب 40. الشهادات. صحيح.

[3] وسائل الشيعة 18- 287. الباب 40. الشهادات. صحيح.

[4] وسائل الشيعة 18- 287- الباب 40. الشهادات. موثق.

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست