و هذا الخبر مخصص لما تقدم، و هو مطلق غير مقيد بالوصية.
2- أحمد بن عمر قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. قال: اللذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم
يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: سنوا بهم
سنة أهل الكتاب. و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من
أهل الكتاب»[2].
و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم
من الكفار.
3- هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عز و
جل:
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: إذا [ان] كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس
بمسلم في [على] الوصية»[3].
و «من ليس بمسلم» يقيّد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله
«في الوصية» يقيّد إطلاق ما دل على القبول مطلقا.
4- سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة. قال:
فقال لا تجوز الّا على ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على
الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[4].
[1] وسائل الشيعة 18- 286. الباب 39. الشهادات.
صحيح.
[2] وسائل الشيعة 18- 287. الباب 40. الشهادات.
صحيح.
[3] وسائل الشيعة 18- 287. الباب 40. الشهادات.
صحيح.
[4] وسائل الشيعة 18- 287- الباب 40. الشهادات.
موثق.