responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 39

أجيره على شهادة ثم فارقه. أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. قلت:

فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته؟ قال نعم»[1].

2- محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته»[2].

3- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: «سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته؟ قال: نعم»[3].

4- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهودي و النصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم»[4].

5- إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «ان شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»[5].

و في باب [قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية في الضرورة]:

1- الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة


[1] وسائل الشيعة 18- 285. الباب 39. الشهادات. صحيح:

[2] وسائل الشيعة 18- 285. الباب 39. الشهادات. صحيح.

[3] وسائل الشيعة 18- 285. الباب 39. الشهادات. معتبر.

[4] وسائل الشيعة 18- 286. الباب 39. الشهادات.

[5] وسائل الشيعة 18- 286. الباب 39. الشهادات.

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست