أجيره على شهادة ثم فارقه. أ تجوز شهادته
بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. قلت:
فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته؟ قال نعم»[1].
2- محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن
نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته»[2].
3- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: «سألته عن الصبي و
العبد و النصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته؟ قال: نعم»[3].
4- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام: اليهودي و النصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم»[4].
5- إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «ان
شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. و كذلك اليهود و
النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»[5].
و في باب [قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية
في الضرورة]:
1- الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام تجوز شهادة أهل
الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة
[1] وسائل الشيعة 18- 285. الباب 39. الشهادات.
صحيح:
[2] وسائل الشيعة 18- 285. الباب 39. الشهادات.
صحيح.
[3] وسائل الشيعة 18- 285. الباب 39. الشهادات.
معتبر.