responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
ونسب إلى الشهيد التفصيل بين ما إذا كان الراهن متمكنا من فك الرهن فتجب الزكاة والا فلا وكأن هذا التفصيل مبني على ما قدمناه من اعتبار الاستيلاء الخارجي إذ عليه لو لم يتمكن من الفك لم يكن مستوليا على المال ومع التمكن مستول للقدرة على المقدمة. ولكن الظاهر عدم الزكاة مطلقا لا لاجل تلك الاخبار لقصورها كما عرفت بل لان موضوع الزكاة الملك التام كما مر، والعين المرهونة بما انها متعلق لحق المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت وثيقة عنده فلا جرم كانت المكلية قاصرة، ومجرد القدرة على الفك لا يجعل الملك الفعلي طلقا. فكما ان ادلة الزكاة منصرفة عن الوقف كذلك منصرفة عن الرهن بمناط واحد إذ ليس للمالك بما هو مالك ان يتصرف فيه كيفما يشاء فالملكية في نفسها قاصرة وضعا لا انه مجرد منع تكليفا. واما منذور التصدق فالمشهور بل المنسوب إلى الاصحاب ان نذر الصدقة نذرا مطلقا غير موقت ولا معلق على شرط يمنع عن الزكاة. قال في الشرايع: انه لو نذر في اثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول معللا بانه متعين للصدقة بموجب النذر فوجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كل تصرف ينافيه فيوجب ذلك قصور الملك وعدم تماميته فلا تشمله ادلة الزكاة كما نص عليه في الجواهر بعد ان صرح بعدم وجدان الخلاف في المسألة وتبعه المحقق الهمداني (ره) قال: بلا خلاف فيه ولا اشكال. أقول: دعوى عدم الخلاف مشكلة بل في غير محلها فان المسألة غير معنونة في كلمات القدماء من الاصحاب ولم يتعرض إليها احد


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست