responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
[ الخامس: تمام التمكن من التصرف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه [1] بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمحجور، والمدفون في مكان منسي، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدق به. ]

[1] رتب (قده) على هذا الاشتراط عدم وجوب الزكاة في موارد سبعة، اربعة منها يجمعها عدم التمكن من التصرفات التكوينية الخارجية وهو المال الغائب بحيث لا يكون في يده ولا في يد وكيله والمسروق، والمدفون في مكان منسي، والمحجور اما غصبا لو اشتباها. ففي هذه الموارد لا يتمكن المالك من التصرفات الخارجية لخروج الملك عن تحت يده وسيطرته وان كان متمكنا من التصرفات الاعتبارية من هبة أو صلح أو بيع ممن يتمكن من تسلمه. وثلاثة منها يجمعها عدم التمكن من التصرف الاعتباري شرعا وان تمكن خارجا وهي العين الموقوفة، والمرهونة، والمنذور بها التصدق. فان الوقف ملك للطبقة الحاضرة فلهم التصرف فيه تكوينا ولكنه ملك غير طلق فلا يجوز لهم التصرف الاعتباري من بيع أو هبة ونحو ذلك من التصرفات الناقلة، وكذلك العين المرهونة فانه ربما يتمكن الراهن من التصرف الخارجي كما لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن لكنه ممنوع عن التصرف شرعا ببيع ونحوه وهكذا الحال في منذور التصدق من النقدين أو الانعام ونحو ذلك.

نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست