responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24
حكم العاقل في تمام السنة في وجوب الزكاة عليه أو ان الحول ينقطع ولا بد من استينافه بعد زوال الجنون كما هو الحال في زوال الملكية بلا اشكال حيث ان العين الزكوية لو خرجت عن الملكية اثناء الحول ولو آناما ثم عادت بارث ونحوه يعتبر وقتئذ احتساب حول جديد ولا ينضم ما قبله بما بعده جزما فهل المقام أيضا كذلك؟. استشكل فيه الماتن بل قوى الاحتمال الاول نظرا إلى عدم قدح الفصل اليسير في الصدق العرفي فانه يطلق عليه لدى العرف انه عاقل في تمام الحول فتشمله الاطلاقات. ولكنه كما ترى في غاية الاشكال لعدم ابتناء التحديدات الشرعية على المساهلات والمسامحات العرفية حسبما هو مذكور في موارد كثيرة من الفقه مثل عدة الوفاة والمسافة الشرعية والكر وايام الاعتكاف وأقل الحيض ونحو ذلك مما لا يتسامح فيه بعد وضوح المفهوم بل يراعى كمال التدقيق في مقام التطبيف لعدم الدليل على حجية نظر العرف في هذه المرحلة. ومن ثم يحكم ببطلان العقد بل الحرمة الابدية مع العلم فيما لو تزوجت قبل انقضاء العدة ولو بساعة، وبانفعال ما نقص عن الكر ولو بغرفة، وبعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة. وهكذا مع ضرورة صدق تلك العناوين بالنظر العرفي توسعا وتسامحا منهم في مقام التطبيق غير انه لم ينهض اي دليل على اتباعه بعد اتضاح حدود المفهوم من حيث السعة والضيق. نعم قد يرى العرف توسعا في نفس المفهوم فيكون الانطباق حينئذ من باب انطباق المفهوم الواسع لا من باب المسامحة في التطبيق،


نام کتاب : كتاب الزكاة، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست