أخذ الزكاة كما زعمه [1] بعض مشايخنا المعاصرين [2] لا وجه له؛ إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسّب يصير الكسب [3] واجبا لأجل حفظ نفسه و عياله فلا يزاحمه استحباب ذلك؛ لأنّ المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا.
و دعوى أنّ تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبنيّ على تقدّم [4] أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم [5] لا يجوز العكس؟ مدفوعة- إجمالا-: بأنّ من المقرر في محله أنّ استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب [6] الواجبات؛ لأن وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته، و لو كانت المقدّمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك، فوجوب الشيء مقدمة لا يرتفع بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي، و إلّا لم يجب شيء من باب المقدمة أصلا؛ لأنّه في ذاته إن اتّصف بحرمة [7] لم يتّصف بالوجوب بناء على تقدّم [8] الحرمة على الوجوب، و لو لم تقدّمها فهي كالأحكام الثلاثة الباقية يعارض بدليلها [9] دليل وجوب ذي المقدمة، فلا يبقى مورد لوجوب المقدّمة إلّا المقدّمة الواجبة في ذاتها، و لا يخفى ما فيه، و تمام الكلام في محلّه.
و لو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم [10] و يصدق عليه أنّه لا يقدر