responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272

أخذ الزكاة كما زعمه [1] بعض مشايخنا المعاصرين [2] لا وجه له؛ إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسّب يصير الكسب [3] واجبا لأجل حفظ نفسه و عياله فلا يزاحمه استحباب ذلك؛ لأنّ المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا.

و دعوى أنّ تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبنيّ على تقدّم [4] أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم [5] لا يجوز العكس؟ مدفوعة- إجمالا-: بأنّ من المقرر في محله أنّ استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب [6] الواجبات؛ لأن وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته، و لو كانت المقدّمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك، فوجوب الشيء مقدمة لا يرتفع بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي، و إلّا لم يجب شيء من باب المقدمة أصلا؛ لأنّه في ذاته إن اتّصف بحرمة [7] لم يتّصف بالوجوب بناء على تقدّم [8] الحرمة على الوجوب، و لو لم تقدّمها فهي كالأحكام الثلاثة الباقية يعارض بدليلها [9] دليل وجوب ذي المقدمة، فلا يبقى مورد لوجوب المقدّمة إلّا المقدّمة الواجبة في ذاتها، و لا يخفى ما فيه، و تمام الكلام في محلّه.

و لو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم [10] و يصدق عليه أنّه لا يقدر


[1] في «ف» و «ج» و «ع»: عن.

[2] مستند الشيعة 2: 45.

[3] ليس في «ج» و «ع» و «ف»: الكسب.

[4] في «م»: تقديم.

[5] في «م»: لم.

[6] في «م»: أدلة وجوب.

[7] في «م»: بالحرمة.

[8] في «م»: تقديم.

[9] في «م»: دليلها.

[10] في «ف» و «ج» و «ع»: الحكم.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست