responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

اليه من سهم سبيل اللّه.

لكنّ الإنصاف، انّه لو لم ينعقد الإجماع على الخلاف قوي القول بجواز الدفع إلى كل محتاج في آن حاجته، و إن كان عرض له ذلك في زمان يسير و لو بسوء اختياره كما هو مقتضى العمومات. بل ربما اختار بعض مشايخنا المعاصرين [1]: اعتبار التكسب الفعلي في تحقق الغنى، فيعطى القادر على الحرفة و الصنعة إذا لم يشتغل بهما فعلا باختياره و إن كان حين الإعطاء قادرا، لكنه خلاف ظاهر النصوص و الفتاوى و إن كان ظاهر بعض العبارات ربما يوهم اعتبار الفعلية، و قد استفاضت النصوص: بأنه «لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي» [2]، و إن كان في بعض الأخبار انّ ذيله ليس قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [3] لكن الظاهر كما فهمه غير واحد [4]: أنّ المراد عدم الحاجة له [5] لدخوله في الغني، مع انّه لا دلالة في ذلك على شيء.

و على أيّ تقدير، فلا إشكال في حرمة الأخذ حال القدرة على التكسب، إلّا إذا ترك التكسب للاشتغال بأمر واجب و لو كفاية كتحصيل علم، و يحتمل تعيّن الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب؛ لأنّ المحتاج إليه مشغول الذمّة بواجب عيني، و لو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظاهر أنّه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات لصدق الغنى و المحترف و القادر على ما يكف به نفسه عن الزكاة، و الإذن في طلب العلم بل الأمر الاستحبابي به لا يوجب الإذن في ترك التكسب، بل طلب تركه المستلزم لجواز


[1] الجواهر 15: 314- 315.

[2] الوسائل 6: 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.

[3] نفس المصدر الحديث 5 و 9.

[4] منهم الكاشاني (قدّس سره) في الوافي (الجزء السادس): 25 و المحقق القمي (قدّس سره) في الغنائم:

330.

[5] في «م»: إليه.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست