responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270

الركوب و المشي [1].

و دلّ على ذلك ما تقدّم في رواية أبي بصير من تعليل عدم بيع الدار: بأنه عزّه، و بيع الخادم بأنّه تقيه الحر و البرد، و تصون وجهه و وجه عياله [2] إلى غير ذلك، مثل ما دلّ على كراهة إعلام المؤمن المترفّع بكون المدفوع زكاة؛ معللا بقوله: «لا تذلّ المؤمن» [3] فإنّ منع المؤمن عن الزكاة و إلجائه إلى ما لا يليق به من المكاسب أشد إذلالا.

و المعتبر من الصنعة و الاحتراف ما يوثق عادة بحصول المئونة منه، فمثل إجازة النفس للعبادات لا يعدّ حرفة إلّا إذا اطمأنّ عادة بحصولها له عند الاحتياج. و لو ترك المحترف الحرفة فاحتاج في زمان لا يقدر عليها، كما لو ترك العمل نهارا فاحتاج ليلا، و كما لو ترك البنّاء عمل البناء في الصيف فاحتاج في الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل له في الشتاء [4] فيه إشكال.

من صدق الفقير عليه، و انّه لا يقدر في الحال على ما يكفّ به نفسه عن الزكاة، فيعمّه أدلة جواز الأخذ.

و من صدق المحترف، و ذي المرّة السويّ عليه فيشمله أدلة المنع، و هو الأقوى؛ لعدم معلومية صدق الفقير عليه، و إلّا لصدق على المحبوس الغني، و لم يجعل ابن السبيل قسيما للفقير في الكتاب [5] و السنّة [6]، نعم لا بأس بالصرف


[1] المهذب البارع 1: 530.

[2] الوسائل 6: 162 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

[3] الوسائل 6: 219 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.

[4] ليس في «ف» و «ج» و «ع»: في الشتاء.

[5] التوبة: 9- 60.

[6] الوسائل 6: 143 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست