و دلّ على ذلك ما تقدّم في رواية أبي بصير من تعليل عدم بيع الدار: بأنه عزّه، و بيع الخادم بأنّه تقيه الحر و البرد، و تصون وجهه و وجه عياله [2] إلى غير ذلك، مثل ما دلّ على كراهة إعلام المؤمن المترفّع بكون المدفوع زكاة؛ معللا بقوله: «لا تذلّ المؤمن» [3] فإنّ منع المؤمن عن الزكاة و إلجائه إلى ما لا يليق به من المكاسب أشد إذلالا.
و المعتبر من الصنعة و الاحتراف ما يوثق عادة بحصول المئونة منه، فمثل إجازة النفس للعبادات لا يعدّ حرفة إلّا إذا اطمأنّ عادة بحصولها له عند الاحتياج. و لو ترك المحترف الحرفة فاحتاج في زمان لا يقدر عليها، كما لو ترك العمل نهارا فاحتاج ليلا، و كما لو ترك البنّاء عمل البناء في الصيف فاحتاج في الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل له في الشتاء [4] فيه إشكال.
من صدق الفقير عليه، و انّه لا يقدر في الحال على ما يكفّ به نفسه عن الزكاة، فيعمّه أدلة جواز الأخذ.
و من صدق المحترف، و ذي المرّة السويّ عليه فيشمله أدلة المنع، و هو الأقوى؛ لعدم معلومية صدق الفقير عليه، و إلّا لصدق على المحبوس الغني، و لم يجعل ابن السبيل قسيما للفقير في الكتاب [5] و السنّة [6]، نعم لا بأس بالصرف