اتّفاقي، و الحكم و إن لم يثبت بهذا المقدار إلا أنّه يصحّ مؤيّدا للنصّ، بعد تأييده بخلوّ كلمات الأصحاب عن التعرض لضمان النماء و المنافع عند حلول الأحوال على النصاب مع مساعدة السيرة عليه.
و أمّا ما سبق في رواية [ابن] أبي حمزة من أنّه: «إذا اتّجر بها في جملة المال فلها الربح و ليس عليها الوضيعة» [1] فهو- مع أنّها [2] خلاف القاعدة من جهة لزوم المعاملة بمال الغير من دون الإجازة، و من جهة وقوعها للغير حتّى إذا كانت بما في الذمّة ثمّ دفع مال الغير- معارضة بصحيحة عبد الرحمن المتقدّمة [3] الدالّة على عدم لزوم الثمن و تتبع الساعي المال. إلّا أنّ يقال باختصاص كلّ في مورده، و انّ من عامل بمال الغير فإن اطلع على عينه فله أخذها، و إلّا فله الربح و على العامل الوضيعة كما تقدّم في مال اليتيم، و كما ورد في المال المغصوب من رواية مسمع المذكورة في محلّها [4].
و كيف كان فالظاهر أنّ القول بالشركة الحقيقية مشكل.
و يمكن أن يقال: إنّ معنى تعلّق [5] الزكاة بالعين هو أنّ اللّه تعالى أوجب على المكلّف إخراج الجزء المعيّن من المال، فيكون شيء من العين حقّا للفقراء، بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم، و عدم جواز التصرّف فيه بوجه آخر، لا بمعنى ملكهم [6] له بمجرّد حلول الحول إلّا أنّ الشارع قد أذن للمالك في إخراج
[1] الوسائل 6: 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 و تقدم تمام الرواية في الصفحة 199.
[3] الوسائل 6: 86 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول. و تقدم تمامه في الصفحة 202.
[4] لم نعثر عليها في هذا الكتاب، نعم ذكرها في شرح الإرشاد، ذيل مبحث الاتجار بمال الطفل، و الرواية مذكورة في الوسائل 13: 235 الباب 10 من أبواب أحكام الوديعة الحديث الأول.