responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125

و عن الشيخين [1]، و المرتضى [2]: وجوبها في الدين إذا تمكّن صاحبه من أخذه متى شاء؛ لعموم الموثّقة- المتقدّمة [3]- في [ال] مال الغائب إذا قدر صاحبه على أخذه، و خصوص ما ورد في الدين من الأخبار: منها: «إنّ كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه، فعليه زكاته، و ما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» [4].

و هذه و إن كانت أخص من الأوّل إلّا أنّ كثرة تلك الأخبار، و موافقتها للأخبار الكثيرة الظاهرة في أنّ الزكاة إنّما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال، و اعتضادها بالشهرة المطلقة، و بمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر [5]، يوجب حمل الأخبار الخاصّة على الاستحباب، سيّما مع شهادة رواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): «قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقبضه و يحول عليه الحول» [6].

و اعلم أنّ اعتبار التمكّن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه، و أمّا ما لا يعتبر الحول فيه كالغلّات فهل يعتبر التمكّن حال تعلّق الوجوب، أو لا، بل يكفي التمكّن من الإخراج و لو كان بعد [7] زمان تعلّق الوجوب؟ ظاهر كلامهم، و المصرّح به في المسالك [8] هو الأوّل؛ لأنّ ظاهر هذا الشرط كونه شرطا كسائر الشروط، فكما أنّ الملك و تماميته و البلوغ و العقل و الحرّية، كلّها تعتبر في الغلّات في ذلك الوقت، فكذلك التمكّن من التصرف.


(1) المقنعة: 239، المبسوط 1: 211 و الخلاف 3: 80 المسألة 96.

[2] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 74.

[3] في الصفحة 119.

[4] الوسائل 6: 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 5. و فيه: و ما كان لا يقدر.

[5] المعتبر 2: 491. و فيه روى أصحابنا.

[6] الوسائل 6: 66 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 15.

[7] في «ف»: بقدر.

[8] المسالك 1: 40.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست