و عن الشيخين [1]، و المرتضى [2]: وجوبها في الدين إذا تمكّن صاحبه من أخذه متى شاء؛ لعموم الموثّقة- المتقدّمة [3]- في [ال] مال الغائب إذا قدر صاحبه على أخذه، و خصوص ما ورد في الدين من الأخبار: منها: «إنّ كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه، فعليه زكاته، و ما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» [4].
و هذه و إن كانت أخص من الأوّل إلّا أنّ كثرة تلك الأخبار، و موافقتها للأخبار الكثيرة الظاهرة في أنّ الزكاة إنّما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال، و اعتضادها بالشهرة المطلقة، و بمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر [5]، يوجب حمل الأخبار الخاصّة على الاستحباب، سيّما مع شهادة رواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): «قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقبضه و يحول عليه الحول» [6].
و اعلم أنّ اعتبار التمكّن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه، و أمّا ما لا يعتبر الحول فيه كالغلّات فهل يعتبر التمكّن حال تعلّق الوجوب، أو لا، بل يكفي التمكّن من الإخراج و لو كان بعد [7] زمان تعلّق الوجوب؟ ظاهر كلامهم، و المصرّح به في المسالك [8] هو الأوّل؛ لأنّ ظاهر هذا الشرط كونه شرطا كسائر الشروط، فكما أنّ الملك و تماميته و البلوغ و العقل و الحرّية، كلّها تعتبر في الغلّات في ذلك الوقت، فكذلك التمكّن من التصرف.