المشهور- سيما [1] بين المتأخّرين-: أنّه لا زكاة على الدين حتّى يقبضه، وفاقا للمحكي عن القديمين [2] و ابن زهرة [3]، و ابن إدريس [4]، و المحقّق [5]، و الفاضل [6] و والده [7]، و ولده [8]، و غير [هم] [9]؛ لعموم: «لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك» [10] و نحوه من العمومات الدالّة على عدم الزكاة في الدين حتّى يقبضه، و للعمومات المتقدّمة: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه» [11].