responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124

مسألة [9]

المشهور- سيما [1] بين المتأخّرين-: أنّه لا زكاة على الدين حتّى يقبضه، وفاقا للمحكي عن القديمين [2] و ابن زهرة [3]، و ابن إدريس [4]، و المحقّق [5]، و الفاضل [6] و والده [7]، و ولده [8]، و غير [هم] [9]؛ لعموم: «لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك» [10] و نحوه من العمومات الدالّة على عدم الزكاة في الدين حتّى يقبضه، و للعمومات المتقدّمة: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه» [11].


[1] ليس في «ف» و «ج» و «ع»: سيما.

[2] حكاه ابن إدريس في السرائر 1: 444 و 445.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 505.

[4] السرائر 1: 444.

[5] الشرائع 1: 142.

[6] انظر إيضاح الفوائد 1: 168.

[7] انظر إيضاح الفوائد 1: 168.

[8] انظر إيضاح الفوائد 1: 168.

[9] في «ف»: و غيرهما، و في «ع» و «ج»: و غيرها، و في «م»: و غيره، و راجع مفتاح الكرامة 3: 16 (كتاب الزكاة).

(10) الوسائل 6: 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6، و فيه: يديك.

(11) الوسائل 6: 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأول.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست