responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
[ وان علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه [1]. (مسألة 28) لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية ] شخصين يقسم نصفين مشكل جدا. وأما ما ذكر من ان ادلة القرعة لا يمكن العمل باطلاقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقف الاخذ بها على عمل المشهور، فهو ايضا لا اساس له لاختصاص تلك الادلة بمورد لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبر عنه في الاخبار بالمشكل، اي اشكل الامر على المكلف فلا يدري ماذا يصنع فيختص بالمجهول المطلق، وإلا فمع تبين الوظيفة الظاهرية، فضلا عن الواقعية لم يكن ثمة اي شبهة أو اشكال حتى يرجع إلى القرعة. فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الاصول الشرعية أو العقلية فضلا عن الامارات كما لا مجال في موارد العلم الاجمالي بعد حكومة العقل بلزوم الاحتياط من اجل تعارض الاصول فتختص القرعة بمورد لا يجري فيه حتى الاصل، ولم يكن الحكم معلوما بوجه كما في امثال المقام مما تردد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك باي اصل من الاصول. فإذا لم تتم قاعدة العدل والانصاف كما عرفت لم يكن اي مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهور، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد ابدا ولا ريب ان بعض رواياتها صحيحة سندا ودلالة فلا مانع من العمل بها.

[1]: - بلا خلاف فيه ولا اشكال بعد وضوح عدم شمول ادلة التخميس للمقام من اجل اختصاصها بصورة جهل المالك.

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست