responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
[ المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها [1] كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه. (مسألة 29) لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس [2] وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضا يكفي اخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبدا وان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي ايضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس ]

[1]: - لاطلاق النصوص الشامل لجميع انحاء الاختلاط سواء أكانت بنحو الاشاعة الموجبة للشركة في كل جزء جزء كما لو اشترى بعين اموال بعضها محلل وبعضها محرم فانه يوجب كون المثمن مشاعا بينهما ونحو ذلك من فروض الاشاعة. ام كان مجرد اختلاط بين الاعيان الخارجية مع بقاء كل عين على ملك مالكها الواقعي وان لم يكن متميزا كاختلاط الدراهم بالدنانير ونحوهما من ساير الاجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض كالكتاب والصندوق والفراش ونحوها وهو يعلم ان بعضها له وبعضها لغيره بحيث اكتسب امورا اغمض عن مطالبها كما في النص، ولا يبعد ان هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجا. وكيفما كان فلا ينبغي الشك في شمول اطلاق الروايات لجميع ذلك.
[2]: - كما لو علم ان ثلثي المال أو ثلاثة ارباعه حرام، أو علم

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست