responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
الخمس بعد المؤونة " [1]. ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع، بل في شرح الفريد البهبهاني [2] أنه إجماعي، بل ضروري. ثم إن المتبادر من المؤونة: مؤونة السنة، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر [3] وظاهر الانتصار [4] والخلاف [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] ومجمع الفائدة [8] والمدارك [9] والذخيرة [10]. بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة [11] نظام معاده، ومعاشه، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في الموؤنة، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله.

[1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.
[2] شرح المفاتيح (مخطوط): 95.
[3] السرائر 1: 489.
[4] الانتصار: 86.
[5] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.
[6] التذكرة 1: 253.
[7] المنتهى 1: 548 و 550.
[8] مجمع الفائدة 4: 317 و 318.
[9] المدارك 5: 385.
[10] ذخيرة المعاد: 483.
[11] ليس في " ف ": إقامة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست