responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء [1] المساجد، وإيقاف الاملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج [2] بالنسبة إلى آخر. ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل [3]: الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الاقوى خلافه، وإن كان الاحوط مراعاته. وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه [4] قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع. هل يحتسب الدين من المؤونة ؟ وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي [5] مراعى بالايفاء [6]، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستنثاء تعلق الخمس بالمقابل. وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من أيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احستابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين [7] في سنة الاكتساب - وجه قوي

[1] في " ف " و " م ": وبناء.
[2] في " ع ": وخارج.
[3] المناهل: (مخطوط)، يظهر من تنبيهات خمس الارباح عموما ومن التنبيه العشرون خصوصا، وفيه: يعتبر في المؤونة الاقتصاد.
[4] في " ع " و " ف " و " م ": مطلق ما يأخذه.
[5] في " م ": ما يوفي به.
[6] في " ف " و " م ": بالايفاء به.
[7] في " ف ": الدائن.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست