ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل " [1]. وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي ؟ فقال علي عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " [2]. وعن المفيد رحمه الله في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام: " عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، قال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس " [3]. وظاهرها كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها، أن المراد بالخمس: المعنى المتعارف المراد بالخمس معناه المتعارف، ومصرفه المصرف المعهود وهو المشهور، بل نسبه في البيان إلى ظاهر الاصحاب [4]، بل هو ظاهر الرواية الثانية - أيضا - بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية [ في لفظ الخمس، ولا أقل من ثبوت [1] الوسائل 6: 352، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفيه " يعلم " بدل " يعمل "، وفي التهذيب: بعمل، راجع التهذيب 6: 124. [2] الكافي 5: 125، الحديث 5 والتهذيب 6: 368، الحديث 1065، والفقيه 3: 189، الحديث 3713، والوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، مع اختلاف يسير في جميع هذه المصادر، ولم نعثر عليها في المقنعة، لكن قال في الوسائل: ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه. [3] المقنعة: 283. [4] البيان: 348.