المراد برد المظالم واعلم أن المحكي عن الاردبيلي [1] في كتاب اللقطة، وعن المجلسيين [2]: أن هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم، وزاد الاخيران القسم الرابع. أقول: ويدخل فيه - أيضا - ما استقر في الذمة من الاموال، وإن كان حقيقة الرد لا يصدق إلا على الاولين. ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا. القسم الرابع: كون القدر مجهولا تفصيلا مع الجهل بالمالك القسم الرابع: أن يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك، ولو في قوم محصورين. والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي، وعن الغنية الاجماع عليه [3]، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن الروايات الدالة على الخمس محبوب عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " [4]. ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله قد رضي من [1] مجمع الفائدة 10: 460. [2] روضة المتقين 3: 123، وحكاه عنهما المحقق القمي رحمه الله في الغنائم: 374. [3] الغنية (الجوامع الفقهية): 507. [4] الخصال 1: 290، الحديث 51، والوسائل 6: 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.